قضت محكمة، بالسجن عامين في مواجهة مدان بانتحال صفة قوات الدعم السريع.
وأدانت محكمة مكافحة الإرهاب بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، ( وفق الصيحة ) المدان بمخالفة نص المادة (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تتعلق بالاحتيال. وألزمت المحكمة المدان بدفع تعويض للشاكي التاجر بقيمة البضاعة التي استولى عليها البالغة (33) مليون جنيه- وذلك استناداً لنص المادة (146) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالمنفعة الشخصية أو رد المال موضوع الجريمة لصاحب الحق. كما فرضت المحكمة على المدان، غرامة مالية قدرها مليون جنيه تسدّد لصالح حكومة السودان، مع سجنه لمدة (6) أشهر أخرى حال فشله في سداد الغرامة المالية.
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.